فصل: الكذب على المخطوبة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الخطبة

اختيار الزوجة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18447‏)‏

س3‏:‏ هل صح شيء من الأحاديث فيما يتعلق بموضوع اختيار الأخوال الصالحين لأبنائنا عندما نقدم على الزواج‏؟‏ مع العلم بأنني مقبل عليه إن شاء الله تعالى، فأرجو بعض النصائح التي تتعلق بالزواج من علمائنا الأفاضل‏.‏

ج3‏:‏ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على التزوج بذات الدين، وعلى التزوج بالودود الولود، مما يدل على الاهتمام البالغ باختيار الزوجة الصالحة‏؟‏ لما يترتب على ذلك من المصالح الزوجية، والتأثير على الذرية بالصلاح والاستقامة، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 34 ‏{‏فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله الغديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

مسئولية ولي الأمر نحو الخاطب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20062‏)‏

س3‏:‏ ما هي مسئولية ولي أمر الفتاة نحو الرجل الذي تقدم لخطبة ابنته‏؟‏

ج3‏:‏ يجب على ولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح، ممن يرضى دينه وأمانته‏؟‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الترمذي 3/ 394- 395 برقم ‏(‏1084‏)‏، وابن ماجه 1/ 632 برقم ‏(‏1967‏)‏، والحاكم 2/ 164- 165، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 11/ 61‏.‏ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رواه ابن ماجه والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن غريب فيجب على الولي أن يتقي الله في ذلك، ويراعي مصلحة موليته لا مصلحته هو، فإنه مؤتمن ومسؤول عما ائتمنه الله عليه، وأن لا يكلف الخاطب ما لا يطيق، فيطلب منه مهرا فوق ما جرت العادة به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

اختيار الزوج

الفتوى رقم ‏(‏13656‏)‏

س‏:‏ أنا أخت منقبة تقدم إلي اثنان‏:‏ الأول‏:‏ ملتح، وهو في الصف الثاني الثانوي التجاري، وأنا آخذة دبلوم تجارة، ولكن هو أكبر مني بثلاث سنوات، وليس له أخوات إلا أخت واحدة سوف تتزوج في بلد بعيدة‏.‏

والأخ الثاني‏:‏ مهندس زراعة، وله شقة لوحده، وموافق بكل طلباتي الدينية، مثل عدم المصافحة والاختلاط‏.‏‏.‏ إلخ، وهو ملتزم جدا جدا، وعلى أخلاق عالية، لكن ليس ملتح، وأهلي في البيت تاركون الأمر لي، وأنا محتارة في هذا الاختيار‏.‏ فأرجو من حضرتك رأي الإسلام في هذا الموقف بالإقناع مع العلم أن حالة هذا الأخ متيسرة‏.‏

ج‏:‏ ينبغي اختيار الزوج الصالح في دينه، والأتقى لله جل وعلا في جميع أموره، والأحسن خلقا، والأكمل عقلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل تعرض المرأة نفسها للزواج‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6400‏)‏

س1‏:‏ هل يصح أن تتقدم الفتاة لطلب يد ‏(‏للزواج‏)‏ من أخ كريم في الله‏؟‏ لما تجد فيه من صفات المسلم الملتزم، كما فعلت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها‏؟‏ وإذا كان الإسلام يبيح هذا هل هذا لا يكون فيه إهدار لكرامة الفتاة بعد ذلك‏؟‏ أو ما هي الشروط التي يجب أن تفعلها الفتاة إذا أعجبت بأخ في الله، حيث أعجبها فيه أخلاقه وإسلامه والتزامه بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر شرع لها أن تعرض نفسها على ذلك الرجل أو نحوه، ولا حرج في ذلك فقد فعلته خديجة رضي الله عنها وفعلته الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب، وفعله عمر رضي الله عنه بعرضه ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم تنازل الخاطب لآخر عن مخطوبته للزواج بها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6969‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أن أقدم خطيبتي لأخ لي شقيق ليتزوج بها بدلا مني لرغبتي عن الزواج الآن، وهي قد بلغت الزواج‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز أن تتنازل عن خطبتها له أو لغيره، وله بعد ذلك أن يتزوجها إن رضيت به، أما إذا كنت عقدت عليها عقد النكاح فلا يجوز أن يتزوجها إلا إذا طلقتها وانقضت عدتها إن كنت دخلت بها ورضيت به زوجا لها، مع مراعاة سائر شروط النكاح الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كشف المخطوبة وجهها للخاطب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7044‏)‏

س1‏:‏ أنا فتاة مسلمة ملتزمة والحمد لله بشرع الله، تقدم لخطبتي شاب أحسبه صالحا، ولكني في إحدى كليات الطب، ويأبى علي والدي أن أتزوج إلا بعد انتهاء الدراسة، وذلك بعد ثلاث سنوات، فهل أوافق على خطبتي لهذا الشاب حتى أنتهي من الدراسة ‏(‏خطبة فقط‏)‏، وهل يجوز لي أن أستمر طيلة هده المدة أكشف وجهي أمامه وذلك في حضور محرم لي‏؟‏

ج1‏:‏ هذه مسألة شخصية تحكمها ظروف الخاطب وخطيبته وأسرتهما، فلا يتيسر الحكم فيها إلا لمن يعرف الأحوال المحيطة بهذه الأطراف، أما كشف المخطوبة وجهها لخاطبها قبل عقد الزواج فيجوز ليعرف منها ما يرغبه فيها مثلا، ولا يجوز الاستمرار في ذلك لما يخشى من عواقبه، وننصحك بالمبادرة بالزواج واتخاذ الوسائل التي تقنع الوالد بتعجيله، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4779‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

سؤال المرأة عن رغبتها في الزواج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6471‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للرجل أن يسأل المرأة التي يحب زواجها وما شروط السؤال‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز له ذلك بدون خلوة بها إذا كان لديه رغبة في تزوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا خطبها على خطبة أخيه هل يحتاج إلى كفارة‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3116‏)‏

س4‏:‏ طلب رجل امرأة من أبويها ودفعها له، ثم سافر إلى سنة أو أكثر، ثم طلبها رجل آخر، فهل يدفعها للآخر أو لا‏؟‏

ج 4‏:‏ إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت، وليس للثاني أن يخطبها إلا إذا علم انصراف الأول عنها أو انصرافهم عنه أو أذن الأول في ذلك؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وإن كان الأول قد عقد له عليها عقد نكاح فليس لأبيها أن يعطيها ولا تحل للثاني إلا إذا طلقها الأول أو توفي عنها وانتهت عدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خطبة الرجل على أخيه

الفتوى رقم ‏(‏7588‏)‏

س‏:‏ بنت خطبت من أبويها رجل- يعني الأب والأم برضى أبويها- منذ ثلاث سنوات، وبعد ثلاث سنوات دار الحوار بين الولد والبنت، يعني تراضوا على أن يعقدوا الزواج، وبعد الحوار بأسبوع تدخل فرد آخر وخطبها من أهلها سرا بدون جهر، وأعطوا البنت إلى الخاطب الآخر، واليوم نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تشرح لنا هل هذا يجوز أم لا يجوز شرعا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فعقد والد البنت للخاطب الثاني على بنته صحيح، لكن إقدامه على خطبتها لا يجوز إذا كان عالما بخطبة الأول، وركونهم إليه، وإن لم يكن عالما بخطبته جازت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏8042‏)‏

س‏:‏ نحن هنا في فرنسا غير موجود عندنا المفتي ولهذا نتوجه إليك بهذه الرسالة لتفتي لنا في هذه المسألة، وهي كما يلي‏:‏ وقع بين أخوين في خطبة امرأة، الخطيب الأول خاطب منذ ثلاث سنوات بنتا ‏(‏ابنة‏)‏، ومتفق مع والديها تماما، وفي آخر العام التالي اضطر الخطيب الأول أن يعمل العرس، وفي اللحظة الأخيرة تدخل أخوه يخطب لولده، وقع بيننا الخصام، هل الأول عنده حق أم الثاني، الخطيب الثاني جعل الفتنة وتعدى، والأسرة اليوم في انشقاق وفتنة، من هو عنده الحق، عند الخطيب الأول أو الخطيب الثاني‏؟‏ وأخيرا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الخاطب الأول هو صاحب الحق في هذه المرأة من جهة الزواج بها، وإنه لا يجوز للثاني أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أنه خطبها، وأنهم أعطوه، ففي ‏(‏صحيح البخاري‏)‏ و‏(‏سنن النسائي‏)‏، و‏(‏مسند الإمام أحمد‏)‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4848‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1412‏)‏، سنن الترمذي البيوع ‏(‏1292‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3243‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/21‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1112‏)‏‏.‏ لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزوجها بعد تقدم أكثر من شخص معه لخطبتها هل عليه شيء‏؟‏

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏5619‏)‏

س 8‏:‏ شخص قد خطب امرأة بكرا، وكان من ضمن مجموعة من الشباب يتسابقون على خطبتها، وفي نهاية المطاف تزوجها هذا الشخص بناء على موافقة منها ومن أهلها جميعا على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الآن يعيشون الآن حياة طيبة، وقد رزقوا بأطفال، ولكن ضمير هذا الشخص لا زال يؤنبه خوفا من أن يكون قد خطبها على خطبة أخيه المسلم، وأن يكون قد لحقه من ذلك إثم، وهل يجب عليه كفارة إذا كان متأكدا من ذلك أو أي شيء آخر‏؟‏

ج 8‏:‏ لا كفارة عليه، وإن كان يعلم أنه قد خطب على خطبة أخيه فيستغفر الله وليتب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل من كفارة على من خطب على خطبة أخيه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11134‏)‏

س‏:‏ خطبت ابنة ولد أخي ‏(‏س‏.‏ م‏.‏ ع‏)‏ لأحد أبنائي، فأعطاه إياها، إلا أنه أجل عقد القران إلى وقت آخر، وبعد ذلك سافرت إلى مدينة الرياض مدة عشرين يوما، وقبل عودتي خطب منه شخص آخر فزوجه إياها، علما بأنني أنا يا عمه وإنني لم أقتنع، وفي انتظار الموعد الذي ذكره، وإن شروط الخطبة يا صاحب السماحة من ضمنها‏:‏ أن لا يكون أحد خطبها قبله؛ لذا نأمل من سماحتكم الإفادة، هل الخطبة تجوز على الخطبة، وما هي الإجراءات التي تترتب على ذلك‏؟‏ هذا والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو قريب منه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏:‏ مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ 2/ 523، والشافعي في ‏(‏الرسالة‏)‏ ص 307 برقم ‏(‏848‏)‏، وأحمد 2/ 21، 42، 122، 124، 126، 130، 142، 153، والبخاري 6/ 136، ومسلم 2/ 1032، 3/ 1154 برقم ‏(‏1412‏)‏، وأبو داود 2/ 565 برقم ‏(‏2081‏)‏، والترمذي 3/ 587 برقم ‏(‏1292‏)‏، والنسائي 6/ 71، 73- 74 برقم ‏(‏3238، 3243‏)‏، وابن ماجه 1/ 600 برقم ‏(‏1868‏)‏، والدارمي 2/ 135، وابن أبي شيبة 4/ 403، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 3، وابن حبان 9/ 354، 359 برقم ‏(‏4047، 4051‏)‏، وعبد بن حميد 2/ 19 برقم ‏(‏754‏)‏، والبيهقي 5/ 344، 7/ 179، 180‏.‏ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم إفساد المرأة على زوجها

الفتوى رقم ‏(‏10726‏)‏

س‏:‏‏.‏‏.‏‏.‏ ما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة‏؟‏ وهو من أقرباء الزوجة‏.‏

ج‏:‏ … يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 2/ 379، وأبو داود 2/ 630، 5/ 365- 366 برقم ‏(‏2175، 5170‏)‏، وابن حبان 2/ 327- 328، 12/ 370 برقم ‏(‏568، 5560‏)‏ والحاكم 2/ 196، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 8/ 13، وفي ‏(‏الآداب‏)‏ ص 34 برقم ‏(‏73‏)‏، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 11/ 124‏.‏ ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده‏.‏ واللفظ لأبي داود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاستخارة في الخطبة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13610‏)‏

س2‏:‏ عندما يتقدم شخص لخطبتي وأعرف عنه معلومات، فهل أستخير الله قبل رؤيته، أم تكون الاستخارة بعد رؤيته لي ورؤيتي له، وهل علامة توفيق الله للعبد بعد الاستخارة تكون عن طريق الرؤية في المنام أم ماذا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ يجوز لك الاستخارة قبل رؤية الخاطب وبعدها، وعلامة الاستخارة في إتمام الأمر الذي استخار فيه أو تركه هو أن يجد المرء في قلبه قبولا وانشراحا لهذا الأمر الذي استخار فيه بأنه خير، فإن وجد في قلبه انقباضا وصدودا عن ذلك الأمر فهو علامة بأن فيه شرا فيتركه الإنسان إلى غيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ما تفعل من تقدم لخطبتها شخص وهي في حيرة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14548‏)‏

س2‏:‏ أنا فتاة متدينة، تقدم لي أكثر من شاب مرة واحدة، فكان علي أن أستخير الله لكل واحد منهم أكثر من مرة، ولكني لم أر شيئا رغم أنني قمت بالاستخارة قبل ذلك في شاب تقدم لي، ورأيت في الاستخارة ما جعلني أترك الأمر، وعندما وجدت أنني لا بد وأن أفعل شيئا قبل أن يختار أهلي أي شخص منهم قلت‏:‏ يا رب الذي ترى فيه الخير منهم اقدره لي‏.‏ وخطبت لشخص هو أفضل من تقدم لي، فهو على خلق ونسبة ما متدين، ولكني بعد سنة من الخطوبة شعرت بأن هذه الخطبة كانت فتنة لي على الرغم من أنني على علاقة طيبة معه، ولم أر شيئا منه يضرني في ديني أو دنياي، فقمت مرة أخرى بالاستخارة ثلاث مرات، ولكني لم أر شيئا، ولم أشعر بشيء، وما يقلقني هو أنني لم أر شيئا يجزم بالرفض أو القبول‏.‏ فماذا أفعل، هل أترك الأمر يسيره الله أم أرفض بعد هذه المدة‏؟‏ وجزاكم الله عنا خيرا‏.‏

ج2‏.‏ ينبغي لمن تقدم لها خطيب أن توصي أهلها بالسؤال عنه أو تنيب ثقة من أقاربها يسأل عن دينه وأمانته وخلقه، فإذا أثني عليه خيرا فتصلي ركعتين وتستخير الله تعالى في الزواج من هذا الشخص المتقدم بالدعاء الوارد في حديث الاستخارة، فإن وجدت في قلبها انشراحا وفي نفسها اطمئنانا فتستعين بالله وتعزم على الزواج منه، وإن وجدت في قلبها انقباضا وعدم اطمئنان إليه فتصرف نفسها عن الزواج منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رفضت الزواج بذوي خلق ودين لصرفها في الاستخارة فهل يصح‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏7932‏)‏

س6‏:‏ تقدم أكثر من أخ ملتزم مسلم إلى مسلمة، ورفضت الزواج منهم لأنها صرفت في الاستخارة، مع أنهم على خلق ودين، هل هذا التصرف سليم أو أنه يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه‏.‏

ج6‏:‏ الحديث المذكور ضعيف، فقد نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا، وعده أبو داود في المراسيل، وأعله ابن القطان بالإرسال‏.‏ وعلى هذا فلا حرج عليها، لكننا ننصحها بالمبادرة بالزواج إذا تقدم لها الكفء بغض النظر عن طلب الكمال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الكذب على المخطوبة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8256‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز الكذب على الخطيبة مثلا في نوع العمل‏؟‏ علما بأنه يخاف على نفسه من عدم قبولها، وهي فتاة مؤمنة والله أعلم‏.‏

ج3‏:‏ لا يجوز الكذب على المرأة المخطوبة في نوع العمل‏؟‏ لأنه نوع من التدليس، وإذا كان قد كذب عليها فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفره فيما بدر منه من الكذب، وأن يستسمحها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الحديث مع الأبناء في اختيار الزوج أو الزوجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9174‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للأب التحدث مباشرة مع ولده أو ابنته في اختيار الزوجة أو الزوج‏؟‏

ج2‏:‏ نعم، يجوز للأب أن يتحدث مع ابنه في اختيار الزوجة، ومع ابنته في اختيار الزوج، ويتشاور مع كل منهما في ذلك؛ لما فيه من المصلحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم زواج الرجل رغم معارضة أبيه

الفتوى رقم ‏(‏10853‏)‏

س‏:‏ إنني أريد أن أتزوج بامرأة تتملك بصفات حسنة وخلق جميل، وهي تدرس في مدرسة ثانوية، وعندها معرفة جيدة بأحكام الدين الحنيف ومسائله، وإن والدي المحترم يمنعني عن الزواج بتلك المرأة، وسبب ذلك أن والدها شرطي ‏(‏نقيب‏)‏ ويشك أنه يأكل من مال السحت على حسب ظن والدي، وبالحقيقة ليس عنده معرفة في ذلك، ووالدي يفرض علي بزواج امرأة أخرى رغم أنني لا أرضى بتلك المرأة قطعيا‏.‏ والسؤال‏:‏ هل يجوز لي أن أتزوج تلك المرأة التي أرضى بها وأهلها راضون عني، أم أتزوج بتلك المرأة الثانية التي يجبرني عليها والدي، والتي لا أرضى بها، علما بأن من شروط النكاح رضا الجانبين‏:‏ ‏(‏الرجل والمرأة‏)‏، وأيضا لو أنني تزوجت بتلك المرأة التي لا أرضى بها يمكن وقوع الطلاق؛ لأنني لا أرضى بها قطعا‏؟‏ وهل من شروط النكاح رضا والد الرجل‏؟‏ علما بأن رضا والد المرأة من شروط النكاح، يعني ‏(‏الولي‏)‏ وهو راضي‏.‏ أفيدونا أفادكم الله ودمتم سالمين لخدمة الإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج بمن ترغب الزواج بها إذا كانت مرضية في دينها وأمانتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أصيبت المرأة بمرض هل يخبر الخاطب‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20893‏)‏

س‏:‏ لي أخت مصابة ‏(‏بعين‏)‏ وتقدم لخطبتها شخص، فهل يجب علي أن أخبره بأنها مصابة بالعين، وإذا لم أخبره فهل أعتبر غاشا له‏؟‏ أرجو التكرم بالإجابة خطيا؛ لأن هذه الحالة موجود مثلها كثير في قريتنا، والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ يجب على الولي أن يبين للخاطب ما في المرأة المخطوبة من العيوب والأمراض إذا كان الزوج لا يعرف ذلك، حتى يكون على بصيرة؛ لأن في عدم إخباره بذلك غشا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

من سئل عن خاطب هل يخبر بالحقيقة أم لا‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10737‏)‏

س1‏:‏ أتاني صديق عزيز علي يسألني عن شخص طلب الزواج من إحدى أقاربه، فهل أعلمه بالحقيقة، وقد تكون الحقيقة ليست في صالح طالب الزواج، أم ما العمل‏؟‏ مع العلم أنه في حالة كذبي على صديقي هذا لا تكون العاقبة محمودة، وممكن تؤدي إلى المقاطعة‏.‏

ج1‏:‏ من سئل عن شخص لمصلحة شرعية فإنه يجب على المسئول بيان ما يعرفه عنه حسب الحقيقة الواقعة، ولا يجوز له أن يكذب على السائل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التحري عن الخاطب قبل الخطبة

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏18452‏)‏

س 8‏:‏ كيف أتأكد من الإنسان المتقدم لخطوبتي من أنه ملتزم بتطبيق شرع الله في نفسه ومعاملاته، حيث إنه كثر عندنا الذين يدعون الالتزام‏؟‏

ج8‏:‏ يجب على ولي المرأة في هذا أن يتحرى ويسأل عمن خطب موليته، فإن رضيه في دينه وخلقه زوجه، وإلا فلا، والسبل التي تعرف بها حال الشخص كثيرة ومتيسرة، منها سؤال أقربائه وأصحابه في عمله والنظر في حاله مع عدم الاستعجال في هذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13680‏)‏

س2‏:‏ تقدم لي شاب حديث الالتزام، وهو الآن والحمد لله يواظب على الصلاة وعلى حضور دروس العلم، حتى إنه يسافر لها في قرى مجاورة، وهو من بيت طيب، وعند سؤال أهلي عنه اتضح أنه يواظب على الصلاة بالمسجد، فهل هذا يوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان أو فيما معناه، وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1084‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1967‏)‏‏.‏ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير صدق رسول الله‏.‏

وأحيط علم سيادتكم بأنني قد صليت صلاة استخارة، ولكنني لم أشعر أو أحلم بشيء، مع العلم أن والدي موافق عليه، أما والدتي فهي متخوفة من أخته وأمه، فهل من حق الأم ‏(‏أمي‏)‏ أن ترفضه بسبب كهذا رغم أنهم طيبون‏؟‏ ماذا أفعل، هل أرفضه بسبب أمي أم أوافق عليه؛ لأنه ملتزم وينطبق عليه الحديث‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج2‏:‏ ينبغي لأوليائك التحري عن الشخص الخاطب، وسؤال من تثقون به من الناس، فإذا تبين لكم أنه مرضي في دينه وخلقه فتزوجيه وأقنعي أمك بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

فسخ الخطبة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8445‏)‏

س5‏:‏ هل إذا تركت خطيبي بعد خطبة استمرت عاما كاملا يكون في ذلك ظلم له، وإن الله سوف ينتقم مني، وسبب فسخي الخطبة هو عدم اقتناعه ببعض أمور الدين‏.‏

ج5‏:‏ لا حرج عليك في فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين ونحوهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏13875‏)‏

س‏:‏ حضرت إلى السعودية من مصر مع أخت لي متعاقدة كمعلمة في السعودية وسوف ينتهي العقد هذه السنة بسبب ظروفها، فهي لم تتزوج ولا ترغب في العودة، ولم يتيسر لي عمل منذ أن حضرت؛ لأننا في منطقة الجمارك بين الكويت والسعودية وهي منطقة ‏(‏الرقعي‏)‏ تابعة لحفر الباطن وهي منطقة شبه خالية من الأعمال، لتوقف الحركة فيها بعد أحداث العراق وبناء على ذلك سوف أعود إلى مصر إن أراد الله بحالتي كما هي والحالة هي أنني تخرجت في كلية الشريعة والقانون من مصر جامعة الأزهر بأسيوط من سنتين، دور مايو 1988م بتقدير ‏(‏جيد‏)‏ وارتبطت بمشروع زواج وخطبة لإحدى الأخوات من نفس بلدي، وهي محافظة ‏(‏المنيا‏)‏ ولم يتيسر لي عمل؛ لأن التعيين بعد خمس سنوات، وكانت الفرصة في حضوري مع أختي، وبعد حضوري والواقع الحالي وطول مدة الخطبة دون أي تقدم، أفكر بل قررت فسخ مشروع الزواج، وعدم التفكير نهائيا في الزواج نظرا لظروفي الصعبة، وأسرتي متوسطة الحال، وأختي ساعدت أخي الأكبر ولا تتحمل أن تساعدني، ولكن ما أطلبه منكم هو‏:‏ هل سأتحمل ذنبا في فسخ الخطبة لانتظار الأخت فترة سنتين ولكن هذا ليس بيدي، وهل هناك حساب يقع على عاتقي بسبب هذه الأخت‏؟‏ أرجو إفادتي حيث إني سأرسل لهم؛ لأن موعدهم في الشهر القادم، وهو موعد بيني وبين أهلها حتى يعلموا موقفي منهم ولا أستطيع خداعهم حتى أنزل؛ لأن المرافق فرصة عمله ضعيفة وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ ليس عليك ذنب إذا فسخت الخطوبة والحال ما ذكر، يسر الله أمرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏14095‏)‏

س‏:‏ أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري، تقريبا منذ حوالي سنتين تقدم لخطبتي شاب في سن التاسعة والعشرين من عمره، وكنت مبتدئة في لبس الخمار، أي ملتزمة بالزي الشرعي، ووافقت عليه ولكن مع اختلاطي به بالكلام عرفت أنه ليس ملتزما بما فرضه الله علينا، ولكني دعوت له بالهداية، ولكنه لم يرجع ولم يلتزم، فأنا الآن على شك أن حياتي سوف تكون في الحرام؛ لأنني عرفت جميع أسرتي بأنني أريد فسخ الخطبة، ولكنهم معارضون في هذا الأمر خشية من كلام الناس؛ لأن فترة الخطبة كانت سنتين، كما ذكرت في بداية القصة، والآن يبدأ سؤالي‏:‏ هل إذا تزوجت منه رغم أنفي إرضاء لأبي وأمي يكون الزواج حلالا‏؟‏ وما موقف أسرتي وما موقفي أيضا من الأمر هذا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الخاطب مرضيا في دينه وخلقه بأن كان متمسكا بدينه متحليا بآداب الإسلام وأخلاقه فينبغي إتمام الخطوبة، وإن كان غير ذلك فلا يجوز إتمام الخطوبة ويجب فسخها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏18383‏)‏

س‏:‏ سؤال يحيرني ويجعلني أعيش في قلق دائم وأنا خائفة من

سخط الله وغضبه، شيوخنا الكرام، فأنا شابة جزائرية، أقطن في غرب الجزائر وتقدم إلى خطبتي شاب يعمل ضمن صفوف الجيش الوطني، وهذا منذ خمس سنوات، فشاء الله أن يفصل بيننا القدر، وأنا لا زلت على ذمته مخطوبة حتى الآن، والمشكل هو أني حائرة في عملية الفسخ؛ لأنه وعدني أنه سيفسخ عند عودته إلى بلدتنا في العطلة، وها قد مر علينا عامان ولم يبادر في هذا الفسخ؛ فلهذا قررت أن أفسخ الخطوبة بدون حضوره حتى أفراد عائلته لا أحد يريد التدخل في قضيتنا‏.‏ فالمطلوب من سماحتكم أن تنيروا لي الطريق للتخلص من هذه المشكلة حتى أكون حرة في اختيار أي شاب يريد الزواج مني، وكل ما أريده من هذا الأمر أن تكون نيتي خالصة لإرضاء الله عز وجل، فأفيدوني أفادكم الله بحل مشكلتي على سنة الله ورسوله‏.‏ انتهى وشكرا‏.‏

ج‏:‏ مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك، رضي الطرف الآخر أو لم يرض، أما إذا كان عقد النكاح قد تم بينكما ففي إمكانك مراجعة المحكمة لديكم وهي إن شاء الله تقوم بما يلزم شرعا‏.‏ يسر الله أمرك وأمر كل مسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ألزم نفسه بخطبة امرأة ثم صرف عنها فما الحكم‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6012‏)‏

س1‏:‏ لقد أردت الزواج من امرأة منذ مدة طويلة، ولكن نظرا لظروفي المادية لم أستطع الزواج منها، وذهبت الأيام بل السنون الطوال دون أن يتحقق ذلك، فقلت في نفسي‏:‏ أعاهدك على أن أتزوج بك ولو كنت طاعنة في السن، والآن تحسن حالي والحمد لله، وهي غير متزوجة في الوقت الحاضر، ولكن الرغبة قليلة جدا، ولا لها أي حب في نفسي بعدما كنت أحبها كثيرا وأخشى أن أتزوج بها وأتحملها في ذمتي دون رغبة تشوقني إليها، فما رأي فضيلتكم في هذا العهد الذي ألزمت نفسي به طوال هذه السنين‏؟‏

ج1‏:‏ الزواج سنة من سنن المرسلين، وقد رغب فيه النبي- صلى الله عليه وسلم، وحث المستطيع على النكاح، فقال فيما ثبت عنه‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء‏.‏ متفق عليه‏.‏

ولا حرج عليك في ترك الزواج من المرأة التي أردت نكاحها منذ مدة طويلة ما دمت لا تجد الرغبة في نكاحها، وسوف يغنيها الله عنك ويغنيك عنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا رضيت البنت بالخاطب ورفضت والدتها هل تزوج‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13938‏)‏

س‏:‏ رجل أتاه خطيب لابنته كفوا في خلقه ودينه، ورضيت به ابنتي إلا أن والدة الفتاة رفضت بدون مبرر، برغم المحاولات العديدة معها وهذا الخطيب قد لا تجود الفرصة بمثله مستقبلا، فهل في مثل هذه الحالة يلزم صرف النظر عن والدة البنت التي قد لا ترضى بخطيب آخر، أو يرضخ لرأيها حتى يأتيها خطيب تقبله‏؟‏ آمل الإفادة عن ذلك أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من تزويج البنت المذكورة الذي قد رضيت به هي ووليها، ولا يلتفت إلى معارضة الأم، ولكن تعامل الأم من البنت وأبيها بالتي هي أحسن حسب الإمكان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1084‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1967‏)‏‏.‏ إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل لأولياء المرأة الاعتراض على الخاطب إذا رضيت به‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏15799‏)‏

س‏:‏ أعرض على سماحتكم مسألتي هذه داعيا الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه‏.‏ نفيد فضيلتكم بأنه قد تقدم للزواج من ابنتي ابن عمها، ويتوفر فيه شروط الزواج كاملة، حيث إنه معروف بين أقرانه وبين عموم الأهل بالورع والتقوى، وإن مستوى تعليمه جامعي، ولديه إمكانية إعاشة زوجته بمستوى مرضي، وقد وافقت ابنتي على الزواج ارتضاء منها بدينه وخلقه ووضعه الاجتماعي، كما وافقت أنا أيضا على ذلك، وأن أسرة العريس موافقة كذلك، ولم يكن هنالك أي اعتراض من قبل أبنائي وبناتي، غير أن الاعتراض كان من طرف والدتها فقط، بحجة واهية، تتمثل في التالي‏:‏

1- خبر رغبة زواج ابن أخي هذا من ابنتي قد انتشر دون أن يكون لنا علم بذلك‏.‏

2- أن سمعة والد العريس ‏(‏أخي ابن عمي‏)‏ كانت في فترة ما غير طيبة‏.‏

وقد حاولت إقناعها بشتى الطرق خلال عام كامل، وأجلت إنهاء إجراءات الزواج سنة كاملة عساها تغير رأيها، ولكنها تمادت أكثر، مما اضطرني لاتخاذ قرار إنهاء إجراءات الزواج خشية أن تفوتها سن الزواج، حيث إنها تخرجت من الجامعة منذ سنتين، ولما قررت ذلك غير إخوانها وأخواتها آراءهم، ووقفوا بجانب والدتهم معارضين الزواج؛ بحجة أن طاعة الأم أولى من طاعة الأب، مستندين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن من أحق الناس بالصحبة‏.‏ وحاولت معهم الكثير إلا أنهم صمموا على أن لا يتم الزواج، وعندما حددت موعد عقد القران عملوا على المقاطعة لولا تدخل بعض الوسطاء، وحيث إن لدي بنات في سن الزواج وكذلك أولاد، وحتى لا يتكرر ما حدث نرجو من سماحتكم التفضل بإفتائنا كتابة عن التالي‏:‏

1- في حالة موافقة الابنة على الزواج من عريس يتوفر فيه كل شروط الزوج وموافقة الأب، هل من الضروري موافقة الزوجة والأبناء، وهل عليهم طاعة الأب وموافقته في إكمال الزواج‏؟‏

2- ما صحة وقوف الأبناء بجانب والدتهم مستدلين بالحديث المشار إليه‏؟‏

ج‏:‏ إذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي ووليها فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه؛ لأنهم لا ولاية لهم؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1967‏)‏‏.‏ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه رواه ابن ماجه والترمذي والخطاب للأولياء دون غيرهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رؤية المخطوبة

خروج المخطوبة مع خطيبها

الفتوى رقم ‏(‏12767‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تمشي مع رجل وهما مخطوبان غير متزوجين‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تخرج مع خطيبها قبل أن يعقد له عليها بدون محرم؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة وما لا تحمد عقباه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ما يرى الخاطب من مخطوبته

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10928‏)‏

س1‏:‏ ما هي الأجزاء التي يجوز للخاطب أن يراها من مخطوبته‏؟‏ لقد سمعت كثيرا من رجال الدين يحددها بالوجه والكفين، ولكني قرأت في جريدة ‏(‏النور‏)‏ التي تصدر في مصر عن أحد الأحزاب السياسية، أنه يجوز للخاطب أن يرى قدم مخطوبته إلى ما تحت الركبة، أرجو أن ترسلوا لنا الرأي السديد في هذا الموضوع، وهل يجوز للخاطب أن يراقب المرأة التي يريد خطبتها أثناء سيرها في الطريق، وهل ورد أن أحد الصحابة فعل ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة، ودون خلوة بها باتفاق العلماء، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها، وفي ذلك الكفاية؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، وبه تندفع الحاجة، وأجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضا وما يظهر من المرأة غالبا مما يدعو إلى نكاحها، ويجوز للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 3/ 334، 360، وأبو داود 2/ 565- 566 برقم ‏(‏2082‏)‏، وعبد الرزاق 6/ 157 بنحوه، وابن أبى شيبة 4/ 355- 356، والحاكم 2/ 165، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 14، والبيهقي 7/ 84‏.‏ إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال جابر فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ رواه أحمد بهذا اللفظ 2/ 286، 299، والنسائي 6/ 77 برقم ‏(‏3246، 3247‏)‏، والدارقطني 3/ 253، وابن حبان 9/ 349، 352 برقم ‏(‏4041، 4044‏)‏، وسعيد بن منصور 1/ 173- 174 برقم ‏(‏523‏)‏ ت‏:‏ الأعظمي، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 14، والبيهقي 7/ 84‏.‏ خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تكرار النظر للمخطوبة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8233‏)‏

س2‏:‏ أنا شاب متدين، أصلي وأصوم رمضان بجانب الاثنين والخميس، وأزكي وأقوم بجميع حقوق الإسلام، ولكني أحب فتاة وأريد منها الزواج، وذهبت لأخطبها فقال لي أهلها‏:‏ إن شاء الله بعد عام حتى نعرف ماذا نفعل في الدراسة، وإن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع بعد عام‏.‏ وأنا أذهب إليهم في أي وقت، فهل حرام أم حلال، أعرفك أني لم أنظر إليها نظرة سوء، ولكن الله أعلم بما في ضميري وقلبي تجاهها‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما حصل من النظر إليها من أجل خطبتها، لكن لا تكرر النظر إليها بعد أن عرفت صفتها وشكلها، ولا تخل بها خشية أن يقع بينكما ما لا يحمد عقباه، مع العلم بأنها لا تزال أجنبية منك حتى يتم عقد النكاح الشرعي‏.‏ نسأل الله أن يقدر لك الأصلح في أمور دينك ودنياك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الخلوة بالمخطوبة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏18068‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته منفردا في بيت أهلها ولو في غرفة بابها مفتوح أو صالة مفتوحة، وهل يجوز أن يختلي بها مع وجود أمها أو يخرج معها مع وجود أمها أو أختها الصغيرة ‏(‏10 سنوات‏)‏، وهل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته وأن يصافحها ويصافح أمها‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج4‏:‏ لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته مادام لم يعقد عليها، ولا أن يصافحها ولا أن تخرج معه؛ لأنها أجنبية عنه، لكن له أن يراها عند إرادة الزواج منها من دون خلوة بها، بل بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما ممن تزول بوجوده الخلوة؛ لما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود النكاح ‏(‏2082‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/334‏)‏‏.‏ إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة‏:‏ صحيح مسلم النكاح ‏(‏1424‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3234‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/299‏)‏‏.‏ أنظرت إليها‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ اذهب فانظر إليها والمعنى‏:‏ أراد الزواج منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6959‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز الخلوة بالمرأة التي خطبتها من أولياء أمرها إلا أنهم لم يجيبوني برضائهم ولم يحددوا المهر‏؟‏

ج1‏:‏ لا تجوز الخلوة بالمرأة المذكورة؛ للأدلة الدالة على تحريم خلوة الرجل بامرأة ليس لها بزوج أو بمحرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مصافحة الرجل مخطوبته

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16342‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز لرجل الخلوة مع خطيبته وكذلك هل يجوز مصافحتها‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له، ولو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا يزال أجنبيا منها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له ولا تجوز له مصافحتها؛ لما في ذلك من الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/213‏)‏‏.‏ كان لا يصافح النساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاختلاط بالمخطوبة والسير معها في الطرقات

الفتوى رقم ‏(‏3920‏)‏

س‏:‏ إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك‏؟‏

أولا‏:‏ صح عن النبي أنه قال‏:‏ رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحمد 2/ 229، 250، 279، 425، 434، والبخاري 6/ 135، 8/ 62، ومسلم 2/ 1036 برقم ‏(‏1419‏)‏، وأبو داود 2/ 573 برقم ‏(‏2092‏)‏، والترمذي 3/ 415 برقم ‏(‏1107‏)‏، والنسائي 6/ 85، 86 برقم ‏(‏3265، 3267‏)‏، وابن ماجه 1/ 601- 602 برقم ‏(‏1871‏)‏، والدارمي 2/ 138، والدارقطني 3/ 237، 238، وعبد الرزاق 6/ 143 برقم ‏(‏10286‏)‏، وسعيد بن منصور 1/ 181 برقم ‏(‏554‏)‏، ‏(‏ت‏:‏ الأعظمي‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 367، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 42 برقم ‏(‏707‏)‏، والبيهقي 7/ 119‏.‏ لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر ولكن الذي يتولى ذلك وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج، لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يتزوج بامرأة لا يعرفها‏؟‏

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏6044‏)‏

س9‏:‏ هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة لم يعرفها بأن تطلب لك وأنت ببلد أخرى وترسل إليك‏؟‏

ج 9‏:‏ السنة‏:‏ أن يرى الرجل مخطوبته، لكن إذا تزوج امرأة دون رؤيتها فالزواج صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

القبلة قبل العقد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17961‏)‏

س3‏:‏ هل القبلة محرمة عند إشهار خطبتك لفتاة أو إشهار تكلمك عليها‏؟‏

ج3‏:‏ يباح للخاطب أن يكلم مخطوبته عند النظر، وأن ينظر إليها من دون خلوة بها، ولا يجوز له أن يقبلها أو يلمسها إلا بعد عقد النكاح، لأنها قبل العقد أجنبية منه، وإن كانت مخطوبة له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

العقد

صيغ العقد

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4123‏)‏

س5‏:‏ سمعت كثيرا من صيغ العقد، منها كلمة‏:‏ أنكحتك، وملكتك، وزوجتك‏.‏ فما هو الصحيح‏؟‏

ج5‏:‏ كل ما يدل من الصيغ على عقد النكاح يصح عقد الزواج به، كالصيغ المذكورة وما في معناها في أصح قولي العلماء، وأصرحها‏:‏ ‏(‏زوجتك‏)‏، و‏(‏أنكحتك‏)‏، ثم ‏(‏ملكتك‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الطريقة المسنونة في عقد النكاح

الفتوى رقم ‏(‏18200‏)‏

س‏:‏ ما هي الطريقة المسنونة في عقد النكاح‏؟‏ هل ورد في الأحاديث كيفية كلمات خطبة النكاح‏؟‏ أي المكان أفضل لخطبة النكاح‏؟‏ من أحق بخطبة النكاح‏؟‏ ما حكم المعمول في جنوب أفريقيا من أن يقرأ قارئ ما تيسر له من القرآن الكريم قبل خطبة النكاح‏؟‏ ما حكم الدعاء على هيئة الجماعة بعد خطبة النكاح‏؟‏ أي‏:‏ الخطيب يدعو جهرا رافعا يديه والحاضرون يؤمنون على دعائه رافعين أيديهم‏.‏

ج‏:‏ عقد النكاح يتم بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو وكيله بقوله‏:‏ أنكحتك أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك، وبالقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله بقوله‏:‏ قبلت هذا النكاح أو رضيت به أو ما أشبه ذلك، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، وليس هناك ألفاظ أو دعوات أو قراءة قبل العقد إلا أنه يستحب قراءة خطبة الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي‏:‏ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قراءة ثلاث آيات هي‏:‏ سورة آل عمران الآية 102 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‏}‏‏.‏ سورة النساء الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا‏}‏ الآية، سورة الأحزاب الآية 70 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إجراء العقد بالكتابة فقط

الفتوى رقم ‏(‏17979‏)‏

س‏:‏ أنا من المغرب العربي مسلم، تزوجت من مصر ونظرا لأنني أعتبر أجنبيا في مصر فإن الأجنبي يعقد له عقد القران المحامي المسلم بمصر يختار أي محامي يريده، طريقة عقد الزواج الذي تم‏:‏

كتب بيننا المحامي عقد زواج على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب أبي حنيفة بحضور ‏(‏الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، وشاهدين، ووالدة الزوجة‏)‏ وكتب المحامي العقد كتابة، وقرأه عليهم قراءة، ووافق الجميع على جميع ما هو مكتوب بالعقد، ووقع الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، والشهود، والمحامي، على جميع ما هو مكتوب بهذا العقد، وتم توثيق العقد من المحكمة في مصر ولم يطلب المحامي الذي عقد القران من والد الزوجة أن ينطق بـ‏:‏ زوجتك ابنتي، ولم يطلب من الزوج أن ينطق قبلت هذا الزواج، بل وافق الجميع على عقد الزواج كتابة وقراءة وسماعا من المحامي، ووقع والد الزوجة، ووقع الزوج، ووقعت الزوجة، ووقع الشاهدان، ووقع المحامي على ذلك العقد، وتم الزواج ودخل الزوج بزوجته، ولهما عام كامل وزواجهما موفق‏.‏

المطلوب‏:‏ هل هذا العقد والزواج صحيح أم باطل، أو يحتاج إلى تجديد، وماذا يترتب عليه من كفارة إذا كان هذا الزواج غير صحيح‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه، وما مضى يعتبر نكاحا باطلا، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد